الإمام أحمد بن حنبل

131

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

سَقَى الرَّبِيعُ ، وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا ، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعًا « 1 » ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ اللَّهِ « 2 » وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَقَالَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا « 3 » أَوْ لِيَدَعْهَا " ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ ، فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ « 4 » . 15818 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ « 5 » : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ يَحْيَى : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا « 6 » يَأْثِرُ فِيهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ إِلَى الْبَلَاطِ ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَهَا ،

--> ( 1 ) في ( م ) : منفعة . ( 2 ) قوله : " وطاعة اللَّه " ليس في ( ص ) و ( ظ 12 ) . ( 3 ) في ( ق ) و ( م ) : فليمنحها أخاه . ( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . شعبة : هو ابن الحجاج . وهو مكرر ( 15815 ) . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 33 / 7 - 34 ، وفي " الكبرى " ( 4591 ) من طريق محمد بن جعفر ، عن غندر ، به . وقد سلف برقم ( 15808 ) . ( 5 ) في ( م ) و ( س ) و ( ق ) : قالا . ( 6 ) في ( م ) : فبلغه أن نافعاً . وهو خطأ .